الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩49
-
وانه لقول حسن ولا كفارة عليه ان حنث فى نذره لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) وهذا المال قد تفضل الله بأن أباحه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولقرابته، واليتامى ومساكينهم اى قوله: (والذين جاءوا من بعدهم) وقد قال بعض المسلمين: ما من مؤمن ولا مؤمنة الا وله حق في هذا المال، أخذه أو لم يأخذه فلهذا أعجبنى قول من قال ان المنذر بالامتناع عنه من معصية الله، لأن كلا له حق فيه إذا كان من المسلمين، والله أعلم
* مسألة:
عن الشيخ على بن أبى القاسم: وعن رجل نذر بصيام كل خميس أو يوم جمعة أو يوم سبت وشق عليه صيام تلك الأيام بالدوام، أفى ذلك رخصة أم لا؟
6
قال: ان قضاء النذر فريضة لقول الله تعالى: (يوفون بالنذر) وعليه صيام تلك الأيام كما نذر، الا أنه اذا لم يقدر على الصيام أطعم مسكينا أو أفطر وفيه قول، ولو قدر على الصيام وأراد أن يطعم عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء أو كيلا كما يخرج من الكفارات في
عن كل
يوم
اطعام المساكين فجائز، والذى لا يجوز لغير اختلاف ترك الصيام مع القدرة على الصيام، فى كفارة الظهار وكفارة القتل، والله أعلم
سألة:
الزاملي: ومن نذر برأس غنم يؤكل في القبر الفلاني الى كم ذراع يكون الفسح فى ذلك، واذا بقى من النذرة شيء هل يجوز تركه قريبا من القبر أم يأخذه الناذر؟
قال: ان الأكل يكون فى الثلاث الأذرع والرأس يكون من أرسط
(م 4 - لباب الاثار جـ 2:4)