كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠

الغنم، والاهاب للناذر، ولا يجوز الا أن يحمل ما تدر به جملة الى المكان الذى نذر أن يؤكل فيه، فاذا أفضل شيء منه لم يجز أن يترك، وانما يحفظ ويعاد به ثانية، ويجوز أن يختفى به عن الناس اذا كان نذره ليؤكل ولم يخدم من يؤكله، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه ومن نذر أن عافى الله واده فلانا؟

فعليه نذر الله أن يشترى رأس غنم ويؤكله على القبر الفلاني هي ولده، ولمن يريد ثم عافى الله ولده واشترى رأس غنم وأكلوه، ثم فضل شيء من اللحم وتركوه في قفير متروك قرب القبر، ولم يرجعوا اليه، ولم

يعلموا أنه أكله أحد وام يأكله أيبرأ الناذر على هذه الصفة أم لا؟

قال: اما ما تركه هذا الناذر من النذر والم يعلم به ان أكل أو لم يؤكل فلا يبرأ من النذر، وأرجو أن فيها قولا باعادة النذر كله، وأرجو أن قولا يكفيه يبدل ما ضيع منها بمثله، فان كان في النذر أنه يسير هو بنفسه للاكل فيعجبني أن يفعل كما نذر، والله أعلم.

مسالة:

واذا نذر أحد أن يصلى في مسجد كذا كذا ركعة ولم يقدر على دخول المسجد فجاز أن يصلى فى غيره والله أعلم.

الة:

ابن عبيدان: ومن نذر برأس غنم لقبر أو مسجد ولم يذكر في

نذره للأكل ما الحكم فيه؟