كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

52

مسألة:

*

في

وفى رجل تبايع هو ورجل بيعا وقال كل واحد منهما إن كسلت عليك هذا للمسجد كذا نذراً لله تعالى، ثم أراد أحد منهم

بيعي

الرجعة أيازمه ما نذر به أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف: قول ان الناكث يلزمه ما جعل على نفسه، وتقول: لا يلزمه، والذى أقول أنابه ان كان هذا النذر لاثبات هذا البيع فلا يثبت هذا النذر، ولا يلزم الناكث شيء، ان كان هذا المنذر تقربا الله تعالى فهو ثابت، والله أعلم

مسألة:

ومنه ان قال: ان فعل الله لى الشيء الفلاني فدابتي هذه نذر لوجه الله تعالى تؤكل في المسجد الفلانى، فمكث أياما فلم يفعل الله له ما نذر عليه، ثم أراد أن يذبح دابته تلك أيجوز له أم لا؟

قال: أما اذا كان للنذر وقت محدود ثم انقضى الوقت ولم يفعل الله له الشيء الذي نذر به فجائز له، أن يذبح دابته ويتصرف فيها، وان لم يكن للنذر وقت محدود، فان له أن يذبح دابته ولا يتصرف فيها، فان ذبحها وتصرف فيها، ثم فعل الله له الشيء الذي نذر به، فعليه بدل تلك الدابة، وعليه كفارة النذر مثل كفارة اليمين المرسل على أكثر

القول، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وفيمن نذر لمسجد بلارية فضة ولم بينها لأي شيء تكون ما يفعل

بها ان أراد الخلاص منها؟