الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣03
-
قال: ان كان أراد تدولينه بهذه النذرة لشيء فهو على ما نوى، وان لم تكن له نية وأراد أن يجعل ما نذر لهذا المسجد لاصلاح هذا
المسجد فلا أقول ان ذلك خارج من الصواب، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والذي ينذر برأس غنم غير محدود ليؤكل في مسجد معلوم ثم تلف من الرأس شيء فأمكن أن يبدل مكانه ما تلف ويؤكل هي ما بقى من الرأس فى وقت واحد فذلك حسن، وان لم يمكن جاز أن يؤكل ما بقى من الرأس ويؤكل البدل أعنى بدل ماتلف في وقت آخر،
والله أعلم
،
سألة:
ومنه وفيمن مات وعليه نذر صلاة في موضع معروف، وأوصى على وارثه أن يصلى عنه؟
فلا يجوز أن يصلى أحد عن أحد، وفيه يقول أن يجوز، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: ومن نذر أن يصلى ثلاثمائة، ركعة في يوم ثم يبث ما شاء الله من الأيام، ثم يصلى مائة ركعة، ثم يلبث ما شاء الله من الأيام الى أن ثلاثمائة ركعة،، وهذا اذا لم يقدر أن يصلى في مقام واحد، والله
يتم
أعلم
* مسالة:
ومنه: ومن نذر برأس غنم فجائز أن يذبح كبشا لأن الأثر جاء أنهما جنس، ويحمل بعضه على بعض فى الزكاة، والله أعلم.