كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤

54

-

سألة:

الشيخ سليمان بن سرحة العامري: فيمن نذر بكذا محمدية يشترى بهن طعام يؤكل فى موضع كذا فاشترى الناذر طعاما كما نذر أو حين قعد ليأكل الطعام،، أخذ من الطعام ورمى شيء منه في الأرض ليتم نذره بيته جهلا منه أيلزمه أن يشترى طعاما مثل ما ضيع منه أم يشترى طعاما ثانية على ما نذر بتلك الدراهم الأولى؟

في

قال: قد سمعنا ان فى ذلك اختلافا، وأنا يعجبنى أن يأتى بدل ما دمى به في الأرض من ذلك الجنس من الطعام، والله أعلم

الة:

وهل يجوز أن تؤكل النذرة قفا جدار القبة اذا كانت أقل من ثلاث أذرع في المسافة؟

قال: لعل ذلك يضيق على قول من يجعل الجدر غير قواطع، وعلى قول من يجعل الجدر قواطع لا يجيز ذلك، وهذا أحب الينا، والله أعلم

سألة:

الشيخ محمد بن عمر: ومن نذر بجرى حب يؤكل في موضع معروف، والحب يحتاج الى عمولة؟

قال: فالذي حفظته أن عمولة من النذرة، والله أعلم.

* مسألة:

الشيخ ناصر بن خميس: ومن نذر أن يصلى مائة ركعة أو أقل أو أكثر في موضع فلم يقدر أن يصلى مائة ركعة في مقام واحد، فانه يصلى