كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

ما قدر، ثم يأتى بما بقى بعد ذلك، وقول: يجوز له أن يصلى ذلك

متفرقا ولو كان قادرا فالقول الأول عندي أكثر والله أعلم

* مسألة:

الصبحي: فيمن عليه نذر مثل صلاة أو صيام أو شيء من المأكولات، ولم يوص بقضائه على ورثته أن يسلموا من ماله أم لا؟

قال: اذا علم الوارث ذلك ولم يحتمل قضاء الميت في حياته ففى أدائه وجوب من اختلاف، وان احتمل قضاءه ولم يجب أداؤه إلا أن يوصي به وان ثبت أداؤه ميتة الحى أداء ما على الهالك من صيام أو صلاة وانفاذ ما ألزمه الهالك نفسه من المأكولات، والله أعلم

مسألة:

ومن نذر إن خلصنى الله من السجن أو من البحر ورجعنى سالما من سفرى أن أصوم شهرا أو شهرا لا صوم به غيرى لم يجب أداؤه الا أن يوحي به، وان ثبت أداؤه ثم كان الأمر كما قال، ووجب عليه النذر أيجوز أن يصوم، عنه مملوكه الشهر الذي قال ليصوم به دفع له أجرة صومه شهرا ولم يدفع؟

أن

قال: أما ما نذر ربه ليصومه فعليه ذلك وله، وأما ما نذر به يصوم به فى حياته فلا أحفظ فيه الا أنهم قالوا لا يصوم أحد عن أحد في الحياة، ويعجبني أن يوصى بانفاذه من ماله بعد موته، وان كفر عنه فى حياته كفارة النذر فأرجو أنه يجزيه ذلك ومملوكه وغيره سواء على ما قالوا، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه وفيمن نذر بشيء أن يؤكل عند شيء من القبور يوم الحج كل سنة تدور ما دام حيا أو يصلى كذا ثم صار الزمان مثل هذا الوقت،