كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٦

-

وصار لا يقدر من نذر أن يصل الى مكانه من الخوف فما يلزم هل الناذر من قضاء أو كفارات؟

قال: لا شيء عليه في بعض القول، وقيل: عليه في ذلك الكفارة،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن نذر أن يصوم كذا يوما وأن لا يتكلم؟

قال: من نذر على فعل شيء بترك كلامه جاز له أن يتكلم ولا أعلم

عليه شيئا، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: ومن نذر أن جاء ولده من البحر ليصوم شهر رجب، هل الذي مقبل دخوله وهو فى شهر جمادى الآخرة وجاء ولده، وقد مضى

شيء من الشهر أو بعد ما انفسخ فما يلزمه؟

قال: عليه صيام بقية الشهر، وبدل ما فاته منه ولو فاته جميعا لكان عليه البدل، ويختلف فى وجوب الكفارة اذا لم يصمه تاما، والله أعلم

مسألة:

الشيخ مسعود بن رمضان، ومن قال فعلت كذاا، وان لم أفعل كذا

ايلزمني صيام شهرى زمان، ثم حنث؟

وقول: يلزمه ما جعل على نفسه من الصيام، وقول: تجزيه

كفارة يمين مرسل في مثل هذا، والله أعلم.