كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

ov

مسألة:

: *

ومن قال: اللهم يقع شهرا فسرق مائة درهم

في

يدى مائة

درهم الى عشرة أيام وأنا أصوم في الوقت فعليه كفارة يمين اطعام عشرة أو صيام

عشرة الا أن يكون قال مائة درهم حلالا فلا بأس عليه

* مسالة:

و من نذر إن تلد امرأته غلاما ويصوم، فحملت أو أسقطت ولم يدر

ذكرا أم أنثى؟

قال: فلا أعلم عليه شيئا وان تبين خلقه فلم يعرف غلام أو جارية فقد وقع فيه الاشكال والاحتياط له الوفاء بنذره الا أن ينذر أن تلد غلاما حيا فلا يلزمه شيء في السقوط، والله أعلم.

مسألة:

الشيخ

حبيب بن سالم رحمه الله: فى امرأة نذرت أو حلفت بصيام أيام معلومة فمنعها زوجها عن الصيام ما يلزمها؟

قال: عليها بدلها، وفى الكفارة اختلاف، وأما ان حلفت بصيام يوم معلوم مثل يوم الخميس أو الجمعة أو غيرها فجاء ذلك في شهر رمضان، أو صيام كفارة من قبل، فقول يكفيها صيامها الأنها حلفت أن تصوم تلك الأيام، وقد صامتها، وعليها كفارة النذر وهى كفارة يمين مرسلة، والله أعلم.

* مسألة:

، فمر عليه شهر سمى

ومن نذر أن يصوم سنة على شيء قد رمضان، فعليه أن يصوم ثلاثمائة وستين يوما غير شهر رمضان والعيدين