كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

-

ويلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان، وبدل العيدين على أثر صيامه، ولا يقطعه، وكذلك بدل ما يلزمه انتقض عليه، والله أعلم

مسالة:

ومن نذر أن يصوم غدا وهو

أنه

لا يعلم يوم الفطر فانه يفطر،

ويقضى يوما مكانه، وقل لا بدل عليه ولا كفارة، لأن صومه معصية،

واللله أعلم

مسألة:

ومن نذر أن عوفى فانه يعطى فلانا ماله كله، أو يتصدق به على فقير أو غنى أو مؤمن أو كافر، فعو فى أعليه الوفاء به أم لا؟

قال: نعم، عليه الوفاء بذلك كله.

قلت له: فان أراد بذلك رياء وسمعة وحيفا على ورثته وبعض أولاده

دون بعض؟

قال: هذا أليس عليه الوفاء به، لأنه معصية، وعليه الكفارة،

والله أعلم

* مسالة:

ومن نذر أن عوفى ولده الصغير من مرضه فانه يعطيه قطعة مال فصـ

فصح

؟

وقول: هو للولد لأنه نذر، وليس له فيه رجعة ولا انتزاع، ولو لم يحرزه، وقول لا يثبت ذلك حتى يحرزه، والله أعلم. * مسالة:

ومنه ومن نذر على ولد له مرض ان صح ليشترى شاة بعشرة