الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٨-
ويلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان، وبدل العيدين على أثر صيامه، ولا يقطعه، وكذلك بدل ما يلزمه انتقض عليه، والله أعلم
مسالة:
ومن نذر أن يصوم غدا وهو
أنه
لا يعلم يوم الفطر فانه يفطر،
ويقضى يوما مكانه، وقل لا بدل عليه ولا كفارة، لأن صومه معصية،
واللله أعلم
مسألة:
ومن نذر أن عوفى فانه يعطى فلانا ماله كله، أو يتصدق به على فقير أو غنى أو مؤمن أو كافر، فعو فى أعليه الوفاء به أم لا؟
قال: نعم، عليه الوفاء بذلك كله.
قلت له: فان أراد بذلك رياء وسمعة وحيفا على ورثته وبعض أولاده
دون بعض؟
قال: هذا أليس عليه الوفاء به، لأنه معصية، وعليه الكفارة،
والله أعلم
* مسالة:
ومن نذر أن عوفى ولده الصغير من مرضه فانه يعطيه قطعة مال فصـ
فصح
؟
وقول: هو للولد لأنه نذر، وليس له فيه رجعة ولا انتزاع، ولو لم يحرزه، وقول لا يثبت ذلك حتى يحرزه، والله أعلم. * مسالة:
ومنه ومن نذر على ولد له مرض ان صح ليشترى شاة بعشرة