الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٩دراهم، أو قال الى عشرة دراهم ليذبحها له، فصح الغلام فجاء رجل
بشاة تسوى عشرة فأعطاها الأب هبة فذبحها للنذر؟
فلا نرى ذلك يجزيه حتى يشترى كما نذر، والله أعلم.
* مسالة:
ومن قال: اللهم يصطلح فلان وفلان ولفلان من مالى كذا فاصطلحا فهذا يخرج مخرج المنذر فان وفى وأعطى فحسن والا فلا يلزمه الا الاستغفار والتوبة، ويكفر نذره، والله أعلم.
مسالة:
ومن كان لها عبد فوقع في شدة فقالت: يا رب يا مولاى ينجو أو يسلم وأنا أعطيه ابنى فلان ان كان له حياة تعنى الى بلوغه فلم تعطه اياه حتى باعه أبوه، والصبي لم يبلغ بعد؟
فان عليها للصبى قيمته وأحب أن تكفر تدرها لأنها لم تفعل ما
نذرت، والله أعلم
مسألة:
ومن نذر أن يزور فلانا فمات فلان قبل أن يزوره؟
قول: يحنث ان توانى عن ذلك بعد القدرة، ولا يحنث ان لم يقصر، وقول عليه الكفارة على حال، وان نذر أن يزوره الى يوم كذا فمضى ذلك اليوم ولم يزره فيه، فانه يحنث، والله أعلم.
مسألة:
ومن نذر أن يخرج الى قرية يصلى بها أو يصوم أو يصل رحما
أو غير ذلك من أبواب البر، ثم حنث ولم يخرج؟