الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٠قول: عليه كفارة ما حلف عليه، والكراء والمؤنة الى ذلك الموضع ذاهبا وراجعا، وأكثر القول ذاهبا، وقول: ان كانت الكفارة أكثر من كرائه ومؤنته أخرج كفارة حنثه، ولم يكن عليه غير ذلك، والله أعلم
* مسالة:
والنذر اذا كان لا طاعة ولا معصية مثل قعود في منزل أو وقوف في مضع أيلزمه الوفاء؟
قال يختلف فيه قول: هو بمنزلة الطاعة، وعليه الوفاء الا أن لا يطيق، وقول هو مخير ان شاء أو فى وان شاء كفر والله أعلم.
مسألة:
وفى امرأة نذرت ان يصح ابنها فهى تنثر عليه جواز أو سكرا فعوفي ما يلزمها؟
قال أبو معاوية: تتصدق بثمنه على الفقراء، وقال جابر: لا بأس بالنثر وتصبه عليه صبا، ويكون على ما تجرى به العادة، وفعل الناس فيه إلا أن يقصد الناذر به الهدية والعطية للمنذور له، والله أعلم
* مسالة:
ومن نذر ان صح ولده برأس غنم، وجرى حب يطحن ويؤكل بمسجد كذا، وبمائة من خبز فصح أن تكون أجرة الطاحن والذابح والخابز من النذر أم لا؟
قال: ان أجرة الذابح من المذبوح، والطاحن من المطحون، والخابز من المخبوز، وفضلة المنذور به يؤكل وقعة أو وقعات الى أن ينفذ ويؤتى به أولا جملة.
قال الناظر: قيل من نذر بكذا أن يؤكل بمضع كذا، فان كان المنذور