الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦١-
-
به يمكن أن يؤكل بلا معالجة ولا طبخ ولا زيادة أبازير وملح، فيكون ذلك من مال الناذر، وان كان لا يمكن أكله بغير معالجة، فيكون منه
وعن الشيخ محمد بن عامر السعالى: أن من نذر بجرى حب علس للمكان الفلاني فان أجرة دقاقه وطحنه وخبزه منه، واما ان قال ناذر بجرى حب علس يدق ويطحن ويخبز ويؤكل فى المكان الفلاني، فان الأجرة على الناذر، وأما الاهاب فان أعطى الذابح فجائز، وفي قول عمر ابن سعيد وغيره من الفقهاء المتأخرين أن الاهاب للناذر، والله أعلم
مسألة:
ومن نذر بشاة معينة تؤكل فى مسجد معين، فلم يقدر عليها؟ فما دامت موجودة يقدر عليها فلا يجوز له أن يبدل بها
غيرها، وان لم تكن معينة جاز له أن يبدل بها غيرها، والله أعلم. * مسالة:
ومن كان عليه نذرات شتى بموضع واحد، هل يجوز أن يجمعهن فى مرة واحدة ويؤكل في وقت واحد؟
قال: جائز ذلك ولا يجوز تفريق المنذرة الواحدة، والله أعلم.
* مسالة:
ونذر المعصية لا يلزم الوفاء به، وأكثر القول لا تلزم فيه الكفارة،
وهو مثل من نذر أن يقتل انسانا أو يضربه ظلما أو يصوم يوم يحترم يوم العيد، أو يصلى الى غير القبلة، أو يسرق أو يزني أو يشرب الخمر وشبه
-
هذا من عمل المعاصى، ونذر الغضب مخير بين الوفاء به ان كان طاعة، وبين أن يكفر نذره، والله أعلم.