الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٢62
-
*
مسالة:
قال أبو سعيد: في رجل نذر أن يفعل الله له كذا وهو وفلان يفعلان
كذا فأبى الآخر أن يفعل؟
قول عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه، وقول لا كفارة عليه ويفعل هو ما استطاع من ذلك وليس عليه عندى أن يسأل الآخر أن يساعده، لأن ذلك يخرج مخرج الوسيلة لقوله عليه السلام: «لا نذر على المؤمن فيما لا يملك وفيما لا يستطيع» والله أعلم.
* مسالة:
عن أبي عبد الله: من نذر أن يعافى الله ولده وهو وفلان يذهبان الى قرية يصومان فيها فخرج الناذر وكره الآخر أن يصحبه؟ فانه يجزيه، وليس له أن ينذر على الناس الا أن يقول اخرج بفلان فعليه كراءه ذاهبا ولم ير عليه النفقة في الذهاب الا أن يكون يذهب في سفره أكثر مما يذهب فى البيت، فانه يحسن مع الكراء ويتصدق به ويصوم عمن نذر عليه يوما.
قلت له: فان نذر أن يخرج هو وفلان ان ففعل الله كذا ففعل له،
فأبى فلان أن يخرج أو غاب فخرج هو وحده؟
،
قال: قول لا يبرأ وقول لا كفارة فيما لا يملك ولا يستطيع ولا في معصية الله، وقول لا وفاء عليه فى شئ من ذلك، وعليه الكفارة،
وأما فيما يستطيع أو يملك وليس بمعصية فعليه الكفارة ان لم يف، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.