كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٣

* مسألة:

ومن نذر يعمل طاعة ثم نذر أن لا يعملها أو نذر بعمل معصية ثم

نذر أن لا يعملها؟

أنه يثبت عمل الطاعة في الوجهين، ويبطل عمل المعصية فيهما،

والله أعلم

مسألة:

وفى قوم اقتسموا مالا وجعلوا على أنفسهم نذراً على من ينقض القسم هل يثبت؟

قال: ان كان النذر لله أو المسجد أو لشيء من أبواب البر فهو ثابت، وان كان للمنقوض على الناقض فلا يثبت، والله أعلم.

* مسالة:

ومن نذر بدراهم لقبر، ولم يسم اطعاما ولا غيره، ولم تكن

له نية؟

فقول: انه يتصدق على الفقراء، وكذلك ان مات أو أوصى بذلك، وقول ان ذلك نذر باطل لا يلزم، وان أن نوى أن يأخذها الفقراء من على القبر فله ما نوى

قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم قد قيل هذا، وقيل فيه انه له، فيجعل فى صلاحه، وعلى قول آخر فيجوز أن لا يثبت فيرجع الى من نذر به، ومع الوصية فيتبع به مال الموصى على هذا الرأى ان صح فينظر فيه، والله أعلم