كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

-

* مسألة:

وفى رجلين اختصما في شيء فقال أحدهما: أن صح ما تقول أنت فعلى أنا نذر لله كذا نأكله أنا وأنت وفلان، والآخر على نفسه

مثل ذلك؟

فقيل هذا اذا كان من الطاعة فالوفاء به واجب، لأنهما سمياه نذيرا لله، ولعل فيه أنه غير لازم فهو بمنزلة الخطار، والله أعلم

مسألة:

ومن نذر أن يفعل الله لى كذا، وفلان يعطينى، ففعل الله له كذلك فأبى فلان أن يعطيه ما نذر عليه؟

فقيل: عليه الكفارة، وقيل لا كفارة عليه، والله أعلم.

* مسالة:

ومن نذر بشيء على صحة عليل فبرئ، وفى عقله نقص أو في قلبه ضعف لم يكن قبل المعلة ما حد صحته؟

قال: لا يسقط عنه النذر بذلك الا أن تكون له نية في شيء بعينه،

والله أعلم.

مسألة:

وفيمن قال: ان شربت بعد هذا اليوم، أو هذه المرة فعلى للمسجد ألف لارية، ثم عاد وشربه بعد ذلك مرة أو مرارا وهو لا يملك ألف لارية؟

قال: في ذلك اختلاف قول يلزمه للمسجد ما جعله على نفسه، وقول

لا يلزمه شيء، والله أعلم.