الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٥-
-
مسألة:
عن أبي الحواري فيمن قال: ان ساق الله كذا وكذا فعلى لفلان كذا وكذا، ثم ساق الله اليه ما طلب، ثم طلب الى الرجل الذي جعل له على نفسه فجعله في حل منه انه لا يجزيه ذلك حتى يسلم الى الرجل ما جعل على نفسه، وفى بعض القول يجزيه به الحل، والله أعلم
* مسألة:
الشيخ جاد: وفيمن نذر بكذا وكذا محمدية للكعبة كيف يصنع
بما قال؟
قال: فهى لعمارها ان صح ما أراه فيها، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله، وفى امرأة نذرت أن تقرأ على قبر أحد من المسلمين طاعة الله وهديه للميت، ولم تقدر على المسير، هل يجزئ عنها زوجها اذا قضى عنها نذرها، وهل تجزى قراءته عن قراءتها أم لا؟ واذا لم تجز إلا قراءتها تصنع؟
قال: اذا كانت النية والمقصد منها للنذر أن تقرأ على هذا القبر بنفسها أو بلسانها ان أحسنت وعرفت ذلك وقدرت فعليها قضاء ذلك بنفسها، كما نذرت، وان أرسلت القول ونوت أن تكون القراءة وحدها، فلا بأس عندى أن يقرأ عنها غيرها اذا كان ثقة أو من يؤمن على ذلك،
والله أعلم
مسألة:
الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله، وفيمن نذر أن يصلى لله مائة ركعة مرسلا يعقدها جملة، أم يجزيه أن يصلي أربعا أربعا ويسلم
(م ه - لباب الآثار جـ 2:4)