الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦-
مرة واحدة اذا أثم أربعا الى أن يتم المائة الركعة أم لا؟ أم ما الذى يجزيه وكيف اللفظ في ذلك؟
قال: كل ذلك جائز ولفظه يقول: أصلى لله تعالى كذا وكذا ركعة
عما لزمنى من النذر، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ درويش بن جمعة رحمه الله: وفيمن قال: إن عافى الله ولدى فعلى رأس غنم ويذبح ويؤكل فى المسجد الفلاني، أو على قبر فلان، ويكون هذا نذرا ويلزمه أم لا؟
قال: ان الذى نحبه فى مثل هذا اذا عوفى ولده أن يوفى ما أوجب على نفسه، لأنه قال عليه، وخاصة اذا كان في قلبه قصد النذر الا أنه
لم يسم
، ولو أنه قال: ان شاء الله أفعل كذا ان عوفى ولده، فلا يلزمه
ذلك فى الحكم، وأما قوله عليه، فيعجبني عليه ذلك، والله أعلم
* مسألة:
الشيخ ناصر بن خميس: ومن نذر بكذا لمسجد معلوم ارسالا من
غير نية ما يكون ذلك؟
قال: انه يكون للعمار، وكذلك الوصية والعطية، والاقرار وما أشبه ذلك اذا لم يخص بشيء بعينه، وقال لمسجد
قلت: وان ظهر لفظه بالنذر للمسجد ونوى فى قلبه أن يؤكل بالمسجد،
هل له نية بذلك؟
قال: فيه اختلاف.
قلت: فهل يثبت أن قال: نذراً لله، ولم يقل اذا قال ناذر للمسجد
الفلاني بكذا؟