كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

-

مرة واحدة اذا أثم أربعا الى أن يتم المائة الركعة أم لا؟ أم ما الذى يجزيه وكيف اللفظ في ذلك؟

قال: كل ذلك جائز ولفظه يقول: أصلى لله تعالى كذا وكذا ركعة

عما لزمنى من النذر، والله أعلم.

مسألة:

الشيخ درويش بن جمعة رحمه الله: وفيمن قال: إن عافى الله ولدى فعلى رأس غنم ويذبح ويؤكل فى المسجد الفلاني، أو على قبر فلان، ويكون هذا نذرا ويلزمه أم لا؟

قال: ان الذى نحبه فى مثل هذا اذا عوفى ولده أن يوفى ما أوجب على نفسه، لأنه قال عليه، وخاصة اذا كان في قلبه قصد النذر الا أنه

لم يسم

، ولو أنه قال: ان شاء الله أفعل كذا ان عوفى ولده، فلا يلزمه

ذلك فى الحكم، وأما قوله عليه، فيعجبني عليه ذلك، والله أعلم

* مسألة:

الشيخ ناصر بن خميس: ومن نذر بكذا لمسجد معلوم ارسالا من

غير نية ما يكون ذلك؟

قال: انه يكون للعمار، وكذلك الوصية والعطية، والاقرار وما أشبه ذلك اذا لم يخص بشيء بعينه، وقال لمسجد

قلت: وان ظهر لفظه بالنذر للمسجد ونوى فى قلبه أن يؤكل بالمسجد،

هل له نية بذلك؟

قال: فيه اختلاف.

قلت: فهل يثبت أن قال: نذراً لله، ولم يقل اذا قال ناذر للمسجد

الفلاني بكذا؟