كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٧

-

قال: فالأحسن معنا اثبات ذلك، قال: نذرا لله أو لم يقل اذا

نوى النذر

قلت: وان كان هذا الناذر قد أرهن صوغا أو غيره؟

قال: لمن بيده الرهن سلم على كذا للمسجد مما على له من النذر وأضفها على الرهن فأوعده بذلك ولم يسلم عنه الى أن مات، فليس له التسليم بعد بعد ذلك اذا لم يقر بشيء عليه معه

قلت: وهل يبرأ الناذر فيما بينه وبين الله اذا وعده أن يسلم

عندى على هذا المعنى؟

قال: ان جعل القضاء ما عليه من ذلك ثقة مأمونا، وقال له بذلك

فانه يسلم على قول، والله أعلم.

* مسالة:

الشيخ محمد بن عبد الله الأزكوى: رجل نذر لله تعالى الى أن عرف النحو ليطعم انسانا هريسة، ثم عرف شيئا يكفيه للقراءة؟

قال: ان كان له نية فعلى ما نوى، وان لم تكن له نية، فاذا تعلم ما يكفيه لقراءة الأثر، فعندى أن النذر لا يلزمه، لأن العلم لا يمكن أن

يحيط به کله مخلوق، والله أعلم.

مسالة:

وعن قومنا، واختلفوا فيمن نذر نذرا مطلقاً:

فقال بعضهم: يصح ويلزمه كلزوم المعلق، وفيه كفارة يمين

وقال بعضهم: لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول: ان كان

•

كذا فعلى كذا