الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩-
أن لو صامت الأتمت الصيام، فلا بأس عليها عندي، فاذا ماتت قبل أن تتم ما وجب عليها من النذر، لأن العذر جاء من الله تعالى، وليس عندى وهو أشد من صوم رمضان، وان بقيت متوانية بقدر أن لو صامت الأتمت فهى مقصرة عندى، وأخاف أن تلزمها كفارة النذر، وعليها الوصية بذلك، وليس على الورثة ذلك لازما اذا لم توص به
والله أعلم.
*
مسألة:
الصبحي: ومن نذر أن يصوم كل خميس فصام بدلا أو كفارة عنه أو عن غيره بالأجرة أيجزيه به بدل صوم يوم الخميس بالنذر بعد انقضاء صومه الذى صامه، ولا تلزمه كفارة النذر؟
قال: ففيما عندى أن صيامه الكفارة والبدل لا يجزيه عن النذر، واذا لم يمكن صيامه أطعم عن النذر، وانما الاختلاف في صيام رمضان
قلت له: واذا نذر أن يصوم يوم الخميس فنوى صومه عن النذر، وأتم ما بقى عليه من صيامه أيقطع صومه الذى صامه ذلك اليوم النذر ويهدم ما مضى من صومه أم لا؟
قال: ففيما عندى أن صومه للنذر يقطع عليه ما صام من البدل والكفارة، لأنه لا يجوز تفريقهما وصيام النذر يجزى فيه الاطعام في
العذر
وقال من قال: فى العذر وغير العذر، والله أعلم.
* مسالة:
وهل قال بعض المسلمين ان من عجز عن صوم النذر أن يستأجر
من يصومه عنه، في حياته؟