كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

-

-

قال: يطعم عن كل

يوم

مسكينا اذا عجز عنه، وقول ولو لم

يعجز ان شاء الله، وأما أن يصوم عنه غيره فلا أحفظ فيه شيئا.

قلت: وكذلك ان عجز عن صوم النذر أهو حتى يخاف على

نفسه الهلاك مثل صوم شهر رمضان أم غير ذلك؟

قال: هو كذلك فيما عندى، والله أعلم.

* مسألة:

وفى رجل قال: اللهم تعالى يعافى فلانا وهو يصوم صح فلان كم يلزمه من الصيام؟

ما قدر، ثم

قال: ذلك الى قدرته ولا أرى ذلك شيئا محدودا، فان صام شيئا ثم عجز، ولم يقدر لم يلزمه شيء بعد ذلك وقد بر نذره، لأن القدرة معنا على الفعل، فاذا فعل ولم يقدر فقد برأ واذا قدر فليصم حتى لا يقدر، والله أعلم.

مسألة:

الشيخ صالح بن وضاح، والذى له على رجل دراهم ويطالبه بها فلا يوفيه، فقال الرجل تنذر لى بكذا دينارا من در اهمك ان وفاك هذا، قال: نعم ان شاء الله أستوفى دراهمى وأنا أعطيك منها هكذا. قال له: لملك لا تعطيني، قال: ان لم أعطك كان لمكلاصيني و استوفى در اهمي أيلزمه للرجل ما وعده به؟

قال: فانى أرى هذا شرط واستثناء وعطية ليست بمقبوضة، ولا محروزة، فأما قول الرجل تنذر لى بكذا قال: نعم ليس هذا بنذر يجب عليه، كما أنه لو قال لرجل أتحلف بالطلاق. قال: نعم، فلا يكون طلاقا حتى يحلف بعد ذاك، ولقوله: أن شاء الله يهدم النذر، ولو كان