الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧١Vil
-
قد
، وأما قوله أعطيك منها كذا فقد وعده بالعطية في المستقبل، صح ولم تصح عطية ولا اجراز، وأما قوله ان لم أعطك كان لمكلاصيني
فهذا شرط يبطل العقود
مسألة:
ابن عبيدان: وهل يجوز صلاة النذر بعد صلاة العصر وصلاة
الفجر؟
قال: يجوز على أكثر القول، والله أعلم.
مسألة:
الصبحى: وفيمن قال: عليه نذر بصلاة وقصر فيه الى أن حضر الموت أيوحى به، وينفذ عنه بعد موته أم يكون سالما ومعذورا، ولا شيء عليه؟
قال: إن أوصى فحسن، ويعجبنى ذلك وان صلى في حياته ولو بالتكبير فقد قيل ذلك وأحسب أنه قيل لا تلزم الوصية، الأنه لا يصلى أحد عن أحد، والله أعلم.
وان مات ولم يوص به وعلم بذلك وارثه ما يفعل؟
قال: فيما عندى لا يلزم وارثه شيء حتى يوحى عليه، ويقبل له
ما أوصى بذلك فى ماله على قول من يقول بالوصية، والله أعلم.
مسألة:
الشيخ ناصر بن خميس بن على: في امرأة نذرت ان عافى الله ولدها من مرضه أن تصلى فى الموضع الفلانى مائة صلاة كم تكون كل صلاة منهن من ركعة اذا لم تكن لها نية في ذلك؟