كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

72

* الجواب:

وبالله التوفيق: الذي نعمل عليه ان شاء الله أن تكون كل صلاة ركعتين، وتصلى صلاة المنذر بعقد واحد جملة فى ذلك الموضع، إن قدرت، وتفصل بين كل ركعتين بتسليم الا أن تنوى أن تصلى من ذلك كذا وكذا، فهو على ما نوت على قول بعض الفقهاء.

قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل ان عليها هذا أن تصليهما مائتى ركعة، وأعلى قول آخر فى مائة ركعة كل صلاة بمالها من نية وتوجيه واحرام وقراءة وركوع وسجود وتحيات في قعود مع ما بها من تسليم على انفرادها حتى تأتى على آخرها فى مقام واحد أو أكثر، فأما أن تصلى مازاد على الواحدة من هذه الصلوات فى مقام بتوجيه في الأولى فعسى أن يجوز، الأن يختلف فى أنه يجزيه أولا، غير أن الأخذ بما لا قول فيه إلا المكنة هو الأولى، وإلا فما جاز له أن يعمل من رأى فقد

أنه يجزيه مع أجزاء فى هذا وغيره والله أعلم فينظر في ذلك رجع.

مسألة:

عن الشيخ أحمد بن مفرج: ومن نذر أن يصوم كل اثنين وخميس وجمعة طول عمره، وأراد أن يصوم كفارة، وحضر شهر رمضان أو يوم عيد عليه أن يقضى هذه الأيام اذا صام رمضان الكفارة والعيدين على

ما وصفت؟

عليه القضاء بدل يوم العيد والسفر، وأما رمضان والكفارة فقد صام، والله أعلم وبغيبه أدرى وأحكم.

قال غيره: قد قيل فى صيامه لرمضان انه لا يجزيه عن نذره وعليه بدل ذلك من أيام، وقيل انه يجزيه، وما صامه عن الكفارة، فعسى في

نذره أن يلحقه معنى الاختلاف فى أنه يدخل فيه فيجزى عن بدله