الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٣-
73
وما ليس له منها إلا صومه جاز فى نذره أن يطعم عنه لعذره، ولابد له فى العيدين من بدلهما، وقيل بالبدل مع الكفارة، وفي قول آخر لا بدل عليه ولا كفارة، لأن الأمر فيه جاء لا من قبله، فهو من العذر، ويعجبني هذا القول، وما أفطره فى أسفاره فالبدل فيه على حال أنه لاختياره، فهو عليه، ولا نعلم أنه يختلف في لزومه مع في بعض القول، وقيل: لا كفارة في ذلك رجع.
* مسألة:
الكفارة
ومنه: وفيمن نذر بنذر ولم يقل لوجه جهلا منه بلفظ النذر أيلزمه ذلك
النذر أم لا؟
* الجواب:
يعجبنى الوفاء بالنذر اذا قال على نذر، والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح لما جاء في الأثر أنه نذر على:
،
قول، وكفارته على من يحنث على هذا الموضع أن يصوم ثلاثة أيام وقيل يوما واحدا، وقيل ثلاثا، وقيل يوما أو يومين مخير في ذلك،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن نذر أن يكسو فلانا ثوباً فكساه ثوبا يشف أو يصف أيجزيه
* الجواب:
قد كساه وأجزاه ذلك، وما كان يشف أو يصف من الثياب فهو ثرب يقع عليه اسمه، ولا يبين لى فيه اختلاف و انما كرهه من كرهه في الصلاة، والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح والصلاة بهما مختلف في تمامها، وقيل بالفرق بينهما، والله أعلم فينظر في ذلك رجع.