كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

74

-

* مسألة:

ومنه: والاستثناء يبطل النذر بلا اختلاف تقدمه أو تأخر عنه عنه أم لا؟

* الجواب:

فيه اختلاف قول يبطل النذر اذا دخل معه الاستثناء، وقول النذر بحاله ولا يبطله الاستثناء أرأيت اذا لم ينو استثناء بقوله ان شاء الله بل لفظ بذلك من غير اعتقاد معنى قصده النذر بذلك أم حتى يريد به استثناء بالاعتقاد، قال لا ينفعه الاستثناء وعليه النذر الا أن يريد الاستثناء باستثنائه، ولعله لا يتعرى من الآراء، وقد قيل لا حكم للنيات النذور والايمان وغير ذلك من عقود المعاملة، والله أعلم

مع

مسألة:

على أثر ما عنه، و من نذر لقبر بشيء؟

فقول يكون لعله له فان كان محتاجا لصلاح والا فيوقف الى أن

يحتاج، وقول يكون للفقراء

مسألة:

الصبحى: ونذر المسجد لا يعرفه وأومأ بيده الى مسجد غيره يحسبه

هو لمن النذر منهما؟

* الجواب:

يحسن أن يكون النذر لهذا المسجد الذى أومأ اليه، ويحسن الذي نوى به، ويحسن أن لا يثبت هذا النذر ويحسن أنه للمسجدين جميعا، وعلى قول من يراه لهما قيل بينهما، وقيل لكل مسجد ما نذر له تاما، والله أعلم