الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٥Yo
-
مسألة:
ومنه وسألته عمن نذر بمأكول أو مشروب في موضع كذا فخرج
به مؤديا لما عليه من المنذر، فلم يجد من يأكله ماذا عليه؟
قال: معى ان عليه حفظ ذلك الى أن يخرج من لازمه
•
قلت له: فان رجع به حافظا له، ثم ضاع من يده هل تراه ضامنا؟
:
قال: معى ان كان لزمه في الأصل، وصار في يده مضمونا مثل من نذر بشيء لينقذه يوم جمعية فيجاوز به من غير عذر فهو ضامن لما نذر به حتى يخرج منه بادعاء وبر اءة، واما واذا لم يقصر فيه فعندى أن المنذر به فى يده أمانة، ولا يلزمه ضمان ما ضاع منه من عذر، ولعل في هذا الموضع يختلف في وجوب الكفارة عليه وثبوتها في موضع لازم النذر وضمانه أثبت، الله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن نذر برأس غنم معين فيؤكل كله فان بقى منه شيء لم يؤكل لزم بدله كله، وان كان غير معين فقيل ما وقع عليه اسم رأس غنم أجزأ ولو كان حدثا، وقيل لا يجزى دون الأوسط
قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل في المعين ونحو هذا في نذره ان عليه بدل ما أتلفه لا غيره فى موضع عذره، والا فالكفارة لابد منها ان تعمده، وما بقى منه أكل ولا شيء فيه، والله أعلم • رجع
مسألة:
: *
عن الشيخ العالم جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن نذر أن يخرج من بلده الى موضع يعمل طاعة في مسجد أو غيره ان فعل الله كذا فكان