كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٠

80

قال: فهذا داخل لعمل طاعة فلا حرج عليه في أكله حال ما لا يمنع مما هو أولى منه في أصله على رأى من أجازه لمثله لا في موضع

لزومه

قلت له: فان نذر أن يصلى في المسجد؟

قال: فعسى في موضع لزوم قيامه أن يكون من المعاصى في أحكامه، والا فلا أدرى ما به يبلغ على هذا من أمره الا ما في نفسى من نية هجره لشيء من المساجد أنهالا مما له فيعصى من أجل ما نواه فأما أن يكون في حفظى شيء له ما أأديه اليك في حكمه فلا

قلت له: فان نذر أن يصلى في مسجده؟

قال: فهو العاصى فى هذا لأنه من أحد المعاصى على حال، فهو من ذنبه وعليه أن يتوب الى ربه فليكفر على قول، وقيل: لا كفارة عليه

في ذلك

قلت له: فان نذر أن يصلى في مسجد كذا امامه في الصلاة جماعة؟ مع قال: فهذا مما عليه فى موضع جوازه أن يوفى به مع القدرة،

ولابد من ذلك.

قلت له: فان صلى معه ثم صح معه في صلاته أنها منتفضة

ما يلزمه؟

قال: فعسى أن يكون على هذا قد صلى غبراً في نذره، ويجوز على قول آخر أن لا يجزيه حتى تكون تامة ان شبه معنى ما في اليمن من

قول في ذلك

قلت له: فان أدرك من صلاة امامه بعضها؟