الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١?
-
قال: فعسى أن يجزيه لأنه قد صلى معه وكفى في نذره على هذا لما أراده به من بره ان صح ما أراه في ذلك
قلت له: فان قال صلاة كذا من ظهر أو صبح أو غيره أو ما يكون
ونحوها؟
كذلك
قال: فيعجبني في هذا الموضع أن يكون بتمامها الا ما دونه من بعضها، الا أن تكون له نية به فيجوز لأن يختلف في ذلك، والا فهى على حسب ما عندي، فأحبه في أحكامها وان كان لا يتعرى في البعض منها من أن يجوز عليه، لأن يلحقه معنى الاختلاف على حال
قلت له: فان لم يخص من الصلاة فرضا ولا نفلا، بل قال انه يصلى مع جماعة مرسلا لقوله في نذره؟
قال: فاذا صلى ما يكون معه من فرض أو سنة أو نفل جاز لأن يجزيه في ذلك.
قلت له: فان لم يدرك من النافلة الا بعضها أيجزيه ما أدركه منها أم لا؟
قال: فعلى قياس ما في اليمن من قول فى مثل هذا فحتى يصلى معه ركعتين وما دونهما من ركعه فعسى أن يجوز لأن يختلف في جوازه لما أراده من الاجتراء به في ذلك
قلت له: فان نذر أن يصوم لله في هذا المسجد ما قد سماه أو ما زاد عليه أيجوز له، ومتى يؤمن أن يدخله لصيامه
من يوم ان جاز له؟
قال: فهو من الطاعة ولابد له مع القدرة من صيامه كما أوجبه
(م 6 - لباب الاثار جـ 2:4)