كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

82

-

على نفسه من أيامه، فيدخل من قبل أن يطلع الفجر لتمامه، فان فاته من الوقت شيء في غيره أبد له مقداره من قعوده فيه وقيل: إنه لا إلا أن يدخله قبل الفجر

يجزيه

قلت له: فان لم يقدر على وصوله، أو بلغ اليه فعجز عن دخوله؟ قال: قد مضى من القول ما يدل على ماله أو عليه الا ما يكون من عجزه عن الدخول فيه بعد أن بلغ إليه فيكون فى الكفارة على ما بها من الاختلاف بالرأى فى لزومها ان أداه فى غيره، والله أعلم فينظر في

ذلك

مسألة:

عن المشيخ محمد بن عبد الله بن مداد فيمن نذر للمسجد أو للقبر بطعام أله أن يقسمه مرتين.

* الجواب:

لا يجوز ذلك وكذلك ان نذر برأس غنم، فان حكم الإهاب راجع لصاحب الدابة، ولا يدخل في النذر فهو كمن يوصى برأس غنم للمأتم فالاهاب الورثة راجع ليس في الوصية، والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: ما نذر به للمسجد فهو له لا يعنى الا أن تكون له نية فعسى أن يكون الى ما نواه، وعلى قول آخر الى ما سماه، وأما حكم الاهاب على هذا من نذره فعسى أن يجوز عليه الأن يلحقه الرأى فى أنه من النذرة فى حكمه، أو لمن نذر به فيجوز فيه هذا وذا،

وأن الرأس لابد وأن يشتمل على كله باسمه، والله أعلم فينظر في ذلك

مسألة:

ومنه وفيمن تصدق على قبر أو نذر لقبر أيكون للعمار أو السراج

أو الفقراء؟