كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

-

قال: أن كان الناذر والمتصدق يسمى لنذره بشيء، فعلى ما سمى، وان لم يسم شيئا فهو للفقراء ونذره للقبر كنذر لا يعرف صاحبه، فهو للفقراء، وقد قال المسلمون: فيمن نذر إن فعل الله كذا فعليه نذر كذا يعطيه فقير، فوجب عليه النذر والفقير فلا مانع أن يعطى ذلك الفقراء من أقاربه أو غير أقاربه.

وكذلك القبر لا يصله نفع النذر فهو راجع للفقراء، والله أعلم

قال الشيخ جاعد بن خميس: ان للصدقة أهلا وليس القبر من أهلها، فيجوز أن لا يصح له قوة وفعل وما تصدق به على الميت فأولى ما به أن لا يصح، فكيف بما يكون لا من الصدقة أنه راجع الى من جعله فيرد اليه، لأنه في معنى ما لم يخرج بعد مريده.

وعلى قول آخر فهو للفقراء، والقول فى نذره على هذا يكون ان سماه له أو لغيره، وقيل انه يكون في اصلاح القبر ما قد أوجبه له من النذر، وما كان من هذا الفقير فهو له ولوارثه من بعده ان مات من قبل أن يدفع به اليه

وقيل: انه للفقراء، وفى قول آخر: ان نوى في نذره بأنه انما يعطيه ذلك لفقره صار للفقراء من بعده والا فهو لوارثه، وقيل فيه: ان على هذا من أمره غير ثابت، الأنه لا الأحد بعينه، والله أعلم فينظر

ذلك

* مسالة:

ومنه: ومن نذر برأس غنم قيمة لا رية، فاشترى شاة بلارية ونراها لنذره، ثم بدا له أن يتخذها منيحة، ويشترى غيرها أيضق عليه ذلك أم لا؟ وان نذر بشاة حدها أله أن يأكل لبنها وأولادها لأم لا؟