الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٤-
-
* الجواب:
اما اذا كان رأس الغنم غير محدود فلا بأس عليه ان أمسكها واشترى غيرها لنذره، وأما الرأس المحدود فقد وجب، وما جاء من الأولاد فحكمه عندى حكم أمه، وأما اللبن فلا أحفظ فيه شيئا بعينه، وان أخذه بعلفه فلا يضيق عليه عندى، والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل في غير المحدود إن له أن يدخرها لما أرادوها فليأخذ لنذره أجزى مكانها وأما المحدودة فليس له إلا مثل ما فى الاضاحى من اباحة فيه ما لم يضر بولدها
وعلى قول آخر: فيجوز في الولد الأن يخرج عنها فلا يتبع بها الا أن ما قبله أكثر ما فيه، والله أعلم فينظر في ذلك
مسألة:
وهل يثبت ذلك ان قال نذرا ولم يقل اذا قال ناذر للمسجد الفلاني
كذا أو كذا؟
* الجواب:
وبالله التوفيق: فالأحسن معنا ذلك اثباته، قال نذرا لله أو لم يقل
اذا نوى النذر
•
قال الشيخ جاعد بن خميس: الله أعلم والذى عندى فى هذا أنه لا أقول فيما قد جعله نذرا لله الا ثبوته، وما عداه من قوله ناذر له بكذا فيصلح بما أراده من خير عما قد أوجبه على نفسه في نذره له به، فان كان صادقا والا فهو من الكذب في حكمه لا غيره
ويصلح لما نواه من ايجابه في الحال فيجوز الأن يختلف في ثبوته على هذا من لفظه، وان زاد فقال انه عليه فهو كذلك ما لم يذكر الله