الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٥فيه، ويجوز لأن يكون فى حكمه قوله نذرا لله، وان لم يذكره لفظا فقد أنه لما أن جعله للمسجد صار من جملة ما لله، وما رجع
تضمنه معني
من نحو هذا في بيانه الى ما يكون له فى النية من أراده به لم يظهر على لسانه، فلابد وأن يلحقه معنى ما بها من قول في ذلك
مسألة:
بيع
عن أبي نبهان جاعد بن خميس: وفيمن يجعل على نفسه في أو قسمة نذرا لله أو للمسجد أو للفقراء بكذا أو كذا دينارا أو درهما أو ما يكون من نحو هذا ان نقضه أو غيره، ثم فعله أنه لا شيء عليه في أكثر ما فيه من قول الفقهاء
وفى قول آخر ما يدل بالمعنى على جوازه لما في تعريض الشيخ محمد بن سعيد الرستافى من دليل على ثبوته إلا أن في قول الشيخ صالح بن وضاح أنه ثابت على معنى ما قاله في جوابه من تصريح به في قطع والله أعلم بصوابه فلينظر في ذلك
مسألة:
الشيخ محمد بن عبد الله الأزكوى: وفيمن نذر برأس غنم محدود أن يذبح ويؤكل فتهاون عن ذبح الشاة حتى ماتت ما يلزمه؟
قال: قول عليه أن يذبح رأس غنم بدلها، وقول لا يلزمه
بدلها، والله أعلم
مسألة:
ناصر بن خميس: ومصلى النذر والنوافل اذاا عقد عشر ركعات أو أكثر وصلى ركعتين وتحى الى عبده ورسوله وسلم، وقام يجدد النية يقول أصلى ركعتين ويكون هكذا الى أن يتم ما عقده أم يجدد النية لجميع ما بقى، ويقول أصلى ثمانى ركعات، وفى الثالثة ستاً؟