الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦-
قال: كلا الوجهين جائز وان لم يذكر الركعات، قال أصلى فريضة
النذر أو ما لزمه من فريضة النذر أجزاه والله أعلم
مسألة:
والذي نذر بقيام ليلة الجمعة وعجز عن ذلك؟
فانه يصلى من الليلة الذى نذر للقيام فيها بقدر ما يطيق من نصف أو ثلث أو أكثر ثم فى الجمعة الثانية والثالثة الى أن يتم قدر الليلة، ولا كفارة عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم
مسألة:
اذا قال ناذر بكذا هل يثبت؟
قال: فيه اختلاف، وكذلك ان قال يكون كذا وأنا أفعل كذا ففيه
اختلاف
وان قال: ان شاء الله يكون كذا وأنا على كذا؟
قال: فهذا ثابت، والله أعلم
مسألة:
الصبحى: اذا كانت النذرة محدودة أبدل ما قد تلف منها، وان
كانت غير محدودة ففى جوابات بعض المشايخ أنها تبدل كلها،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: ومن نذر بثمانى ركعات عقدهن جميعا وفى جوابات بعض المشايخ حملان النذرة جميعا وفى حمل بعضها اختلاف
١٬٩٩٤ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.