كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

-

87 -

مسألة:

ومنه: وفى امرأة نذرت لمسجد بمحمدية من صداقها ثم أقرضت أحداً محمدية من صداقها، وأبدلها محمدية يدا بيد ليكون العوض عن هذه المحمدية أيكون حكمه حكم الصداق أم قد استحال، ولا يجوز الا من الدراهم التي عطيت اياها صداقا؟

قال بعض الفقهاء: ان البدل يكون مثل المبدل منه، وقال بعضهم لا يكون مثله، فعلى هذه الصفة ألزمها ذلك ولم يلزمها آخرون

* مسألة:

ناصر بن خميس: ومن نذر بالمشى الى الحج وحنث أيلزمه المشي الى موضع و الحج معا أم يلزمه الحج اذا لم تكن له نية؟

قال: لا يلزمه الحج الا أن يقدم نية الحج، واذا كان لغير الحج ولم يكن لشيء من أبواب البر فهو معصية، ولا نذر في معصية، والله

أعلم.

قلت له: ويلزمه المشى من وطنه أم من ميقاته؟

قال: انه يلزمه حيث وجب عليه النذر كان في بلده أو غيره

قلت له: وان عجز عن المشى ما يلزمه؟

قال: انه يحج راكبا بنفسه، ويحج معه غيره، والله أعلم

مسألة:

ابن عباد: والمناذر بطعام يؤكل فى موضع أو بوصول اليه بنسك

فهل له ترك ذلك والتكفير عنه اختيارا؟

قال: له ذلك والله أعلم.