الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٨-
* مسالة:
ناصر بن خميس: ومن عليه نذرة كذا وكذا ختمة لقبر الشيخ رحمه الله الا أنه لم يضبط اللفظ أنه نذر يقرأهن بنفسه أم يستأجر من يقرأهن عنه عند قبر الشيخ أيكون حكمه أن يقرأهن بنفسه أم يستأجر عليهن لأنه لم يحفظ اللفظ؟
قال: اذا لم يصح معه أنه نذر أن يقرأهن بنفسه فجائز له أن يستأجر غيره يقرأ عنه من الثقات الأمناء، والله أعلم
* مسالة:
الشيخ حبيب بن سالم: فيمن نذر لولده ان عاش بخير وعافية بمورة أرز ورأس غنم لتنظيفه وقد عاش هذا الولد بخير وعافية، لكن عاش أعمى ولم يعرف بنذره عند ختان ولده أيلزمه شيء في ذلك؟
قال: ان كان يوم نذره الولد أعمى لزم الناذر الوفاء، واذا لم يوف عند ختانة بما نذر عليه بعد ذلك الوفاء بالنذر، والكفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وان كان قد نذر قبل حدوث العمى بالولد، وحدث عليه بعد ذلك قبل وقت ختانته، فلا يلزمه هذا النذر، وليس هذا بعافية وهو أشد البلاء والمرض والحمد لله على كل حال، والله أعلم.
مسالة:
وعمن نذر بصيام سنة أيجوز أن يصوم اثنا عشر شهرا متفرقا
أم لا؟
قال: يجوز عندنا ذلك اذا قال سنة ولم يسم شهرا