الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩-
89 -
-
مسألة:
ومن نذر بصيام عشرة أشهر أيجوز له أن يصوم مترفقا؟
قال: الذي عليه أكثر أصحابنا أن ذلك الصوم يكون متتابعا، وقد
قيل ان صام متفرقا جاز ذلك، والله أعلم.
مسألة:
وعمن نذر لميت بشيء من ماله؟
قال: معى أن المنذر لا يثبت للميت اذا لم يثبت له ذلك بالملك الحادث من الهبة لوصيته، وكذلك النذر وما أشبه ذلك وانما يثبت له الاقرار اللازم من الحقوق الواجبة له في حياته
قال الناسخ: الاقرار المطلق للميت يدخله الاختلاف اذا كان الاقرار يحتمل الاعتراف والهبة فلا يثبت له، وهكذا وجدته عن الصبحي أنه قول بمنزلة الهبة، وقول بمنزلة الاعتراف، رجع الى جواب الصبحي
ثبيت
قلت له: وان وقع النذر على قبره، هل يثبت ويجعل في صلاح القبر؟ قال: هكذا عندى، ولعل بعضأ يجعله للفقراء، وفى نفسى من جميع ذلك اذا القبر ليس له، ملك ورأى المسلمين أحق وأولى،
والله أعلم.
مسألة:
والشاة المنذور بها لمكان، ولم يكن توصيلها الا بالأجرة، فمنها وان كانت تستفرغ ثمنها بيعت واشترى بها به غيرها المهداى الى الكعبة، والله أعلم