كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

* مسالة:

وفيمن نذر أن يعطى فلانا أو كذا كذب، هل للذي له المنذر أن يوقع عليه ويحلفه؟ وهل للحاكم أن يجبسه؟

قال: الذى عرف أن من تذر لانسان بنذر فقد وجب عليه أن يسلمه اليه، وأما يمينه وحبس الحاكم والله أعلم.

قال الشيخ سعيد: لايؤخذ بذلك فى الحكم وانما عليه ذلك فيما بينه وبين الله، وذلك من حقوق الله لا من حقوق العباد، والله أعلم

مسألة:

• *

الصبحي: ومن نذر بولد شاة فلان لمعنى ونذر غيره بولد هذه الشاة لمعنى غيره وأتم نذرهما صاحب الشاة أينفذ ذلك في أولهما نذر أم فى نذر أتمه أولى وان أتمهما جميعا فى وقت واحد ما القول في

ذلك.

جميع

قال: ان لم يتم أتم نذره صاحب هذه الشاة وان أتم لهما جميعا فصح الناذر أولى، فعندى أنه هو أولى وان لم يصح، أو كان النذر صفقة منهما لا قبل ولا بعد فمنتقض ذلك، وهى لمن يثبت له صاحبها هذا عندى ما فيها من القول فاعتبرها وتدبيرها قلتها قياسا على المرأة

المزوجة، والله أعلم

مسألة:

•

ومن نذر بصوم أو حج وعجز عنه من أحسن له أن يكفر ويكتفى، أم يوصى به لينفذ عنه بعد موته ولا يكفي؟

قال: فى الكفارة عليه اختلاف، وليس عليه وصية به، وان فرط

فهو أشد، ولعله يجب عليه أن يوصى به والله أعلم.

•