الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٢-
92
لا تضيق أخذه على من ألجأته الحاجة اليه من أجل فقره وهو أولى
به، من ذهوبه ضياعا على هذا الوجه
وما ناظرتني فيه من قبل الهدى على ما رسمته في كتابك، فعلى ظاهر لفظك اذا قال رجل هادى خدمة فلان على الكعبة، فلا أقوى على الزام مهديه شيئا لأجل ركاكته وضعفه، ومع ذلك فيقتضى ظاهره ه الأخيار من مخيره عما قد مضى فانقضى فان كان صادقا فى أخباره فهو خير منه في ذلك لا شيء غيره، وان لم يكن صادقا فيما قال فعليه التوبة الى الله من إخباره بما لم يكن، لأنه خارج مخرج الكذب ولا يبين لي عليه شيء غير ذلك، والله أعلم فتأمله واعمل بعدله
مسالة:
ومن نذر فيما لا يملك وفيما لا يستطيع؟
قال: في ذلك اختلاف: قال بعض لا وفاء عليه، وعليه الكفارة وقال بعض: لا وفاء عليه ولا كفارة.
* مسألة:
وعن رجل نذر لرجل بثوب، ثم مات المنذور له أيتم عليه النذر
لورثته أم لا؟
أعلم
قال: ان عليه الوفاء بنذره، ويكون بين ورثة المنذور له،
* مسالة:
والله
وفى امرأة نذرت ان فارقها زوجها كان عليها لفلان كذا وكذا
يثبت هذا النذر ويكون حلالا أم لا؟
قال: نعم، يجب ويكون حلالا، والله أعلم.