كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

-

مسألة:

ومن نوى فى نذره أن يعتكف في مسجد فتوانى حتى انهدم وبنى قصده مسجد آخر فانه يعتكف فيه أو في غيره، وعليه الكفارة لأنه لم يعتكف فى الذي نواه في نذره، فان انهدم روسع فأحب أن يعتكف حيث كان الأول وان جلس فى مقدمه أو مؤخره حيث تجوز الصلاة فيه، ولى لم يكن فى الموضع الأول فلا بأس عليه، والله أعلم.

* مسالة:

ومن نذر باعتكافه، ولم تكن له نية الى وقت محدود فانه يعتكف يوما واحدا، ويدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج منه اذا صلى المغرب، ويجلس في المسجد حيث تجوز فيه الصلاة بصلاة الامام اذا صلي في المحراب، والله أعلم.

مسألة:

ومن نذر أن يعتكف شهرا فانه يدخل المسجد قبل أن تغرب الشمس أول ليلة من الشهر، ويستحب له أن اتم ذلك الشهر أن لا يخرج من المسجد حتى يصلى المغرب.

مسألة:

ومن نذر أن يعتكف شهر ذى الحجة فلا يلزمه اعتكاف

يوم

النحر

السبت أو

يوم

ولا صومه، ولابد له، وان نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو غيرهما وهو لا يعلم أنه يوم نحر أو فطر فوافق ذلك فانه يعتكف يوما مكانه، ولا كفارة عليه كالنذور، والله أعلم.