الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٦96
* مسالة:
ومن جعل على نفسه اعتكاف شهر ونوى النهار دون الليل، فانه يلزمه اعتكاف الليل والنهار، كالذي حلف لا يكلم فلانا شهر وقال: نويت النهار فلم تكن له نية، ولا يكون الاعتكاف الا متتابعا،
والله أعلم.
* مسالة:
ليس
ومن نذر اعتكاف شهر فاعتكف شهر رمضان أجزاه لغرضه. (1) وأما صوم الحج فلا يجزيه، والمعتكف يصلى ويقرأ ويذكر الله وينام، ولا يعمل ضيعة في المسجد، ولا يكلم أحدا في المسجد لغير حاجة، فان فعل فلا فساد عليه، والله أعلم.
*
مسالة:
ومن حلف أن يعتكف فى موضع لا يقدر يصل اليه فانه يتصدق بقدر كرائه ومؤنته ذاهبا وراجعا، وقيل: ذاهبا وفى الكفارة عليه اختلاف وفى التسليم يقول لمن مر عليه السلام عليكم، وأما الرد فكما قال الله: (فحيوا بأحسن منها أوردوها (ولا أرى له أن يقول: كيف أصبحتم، فان قال: وهو مختار لم أر عليه فسادا، والله أعلم.
* مسالة:
يفسده
أبو سعيد: لا يفسد اعتكافه ويبطله الا الجماع أو ما أشبهه مما الغير معنى الأكل والشرب، ويوجد أنه اذا خرج لغير ما يجوز له الخروج اليه فسد اعتكافه، ولا يبعد ذلك عندى، ويعجبني أن لا يفسده
(1) بياض في الأصل.