كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

97

الا ما يفسد الاحرام والصوم، ويعجبني إن خرج الى معصية قاصداً اليها لغير معنى مطلق أن يفسد ذلك اعتكافه، ويكون عليه البدل الأن الاعتكاف طاعة وتفسده عندى المعصية كما تفسد الوضوء، والله أعلم.

مسألة:

ومن مر عليه يوم نحر أو يوم فطر وهو معتكف فله أن يفطر ويجامع النساء فى ذلك اليوم، ويبنى على اعتكافه، أذا غشى المعتكف احرامه فسد اعتكافه وعليه أن يستأنفه من أوله، وعليه الكفارة عتق رقبة، أو صيام

شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (ولا تباشروهن) الآية، والله أعلم

* مسألة:

ومن نذر باعتكاف سنة، فعليه بدل العيدين، ويلزم المسجد يوم العيد، وفى رمضان اختلاف، واذا قبل امرأته ولمس شيئا من بدن امرأته بيده أو بفرجه، فلا أعلم ذلك يقوم مقام الجماع المفسد للصوم والاعتكاف، إلا أن يقصد قضاء الشهوة، وانزال النطفة، والله أعلم.

* مسألة:

ومن جامع امرأته فى ليل رمضان وهما عاكفان في أول النهار؟ فعليمها بدل شهر رمضان، وبدل اعتكافهما، وكفارة شهر رمضان، التوبة، وقول ليس عليهما تدل الصوم اذا غشيها

وكفارة الاعتكاف

ليلا، والله أعلم.

مع

مسالة:

ومن نذر أن يعتكف في منزله أو فى منزل غيره أو في بعض المواضع؟

(م 7 - لباب الآثار جـ 2:4)