كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

فقول عليه الاحتضان في المبيت، وبعض يبطل نذره، وبعض يوجب عليه كفارة يمين، والمعتكف اذا ذبح لزمه أن يعتكف بقدر ما اشتغل بالذبح من يوم آخر آخر ويصوم ذلك اليوم، والله أعلم.

مسألة:

وللمعتكف اذا خرج يتوضأ للفجر أن يتسوك اذا كان يمشى الى الماء، واما أن يجلس ويتسوك لا غير ذلك فلا يتوضأ ويرجع، واذا كان لا ينقطع عنه البول الا بعد ساعة فله أن يستبرئ خارجا من المسجد ولابد له ذلك

وان تسوك وهو يستبرئ فجائز له ذلك، وله أن يتزوج أو يزوج وهو في موضع اعتكافه، واذا مرض مرضا يحتمله فلا يخرج من المسجد، واذا كان مرضا لا يحتمل رجلاه ولا يقدر أن يخرج وأصابه بطنه فلا بأس واذا كان فقيرا أو عمل بيده فى المسجد ما يتقوت به كان أفضل له من التسبيح، وان كان غنيا يكره له، ولا يبدأ بالسلام، ولا يفرح على من سلم عليه، والله أعلم

* مسألة:

واذا أذن الرجل لزوجته أو عبده أن ينذر بالاعتكاف، ولزمها فليس له منعمها بعد اذنه لهما، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها تطوعا كان أو نذرا والله أعلم.

* مسالة:

واذا حاضت المرأة بعد ما اعتكفت أياما من الشهر؟

فلها أن ترجع الى منزلها أيام حيضها فاذا طهرت رجعت الى