كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

-

-

99

اعتكافها حتى تتم اعتكافها الباقي عليها من شهرها أو أيامها التي نذرت بها، ولا يقطع بينهن، وهي طاهرة وليس عليها كفارة، فان طهرت ولم تصل اعتكافها فعليها البدل وكفارة النذر، فان نذرت أن تعتكف شهرا غير مسمى ولم تصلها بعد طهرها فعليها اعتكاف شهر كامل، ولا كفارة عليها

وان نذرت أن تعتكف فى أرض وتصوم بها فكره زوجها ذلك؟ قال: تصوم في منزلها وتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.

* مسألة:

وان نذرت امرأة أن تعتكف في أربع قرن المسجد؟

فانها تعتكف فى كل قرنة يوما وتصوم تدخل المسجد قبل الفجر، وتخرج ان غابت الشمس من المسجد

وان نذرت أن تعتكف في المسجد الجامع شهرا فعناها خوف ولم تقدر أن تظهر الى الناس؟

فانها تعتكف في مسجد تأمن فيه، وان لزمها اعتكاف فلم تقضه حتى ماتت أطعم عنها عشرة مساكين، والله أعلم

مسألة:

واذا اعكفت المطلقة برأى زوجها واللازم عليها؟

فلها أن تتمه وترجع الى بيت زوجها، والمميتة اذا وجب عليها الاعتكاف فعليها أن تتمه الى أن حيض فانها تتمه اذا طهرت ولا تؤخره، ويفسد عليها الاعتكاف اليوم الذى حاضت فيه، لأنه لا يتمر

الا بصوم