كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٠

-

-

والمستحاضة هي بمنزلة الطاهر وتخرج للغسل لكل صلاة مرة الأن لها أن تخرج لجميع الطهارة للصلاة، وتخرج لطهارة ما يفسد به المسجد ولو لم يكن لصلاة حاضرة، والله أعلم.

مسألة:

واذا دخلت الزوجة فى الاعتكاف فلا يجب لزوجها منعها، ولا تنوى أن تمنعه من ذلك لأنه مخير فى ذلك، وقول ليس له منعها في اليوم الذي دخات فيه، والعبد والامة فى هذا مثل الزواجة والمكاتب سبيله سبيل

الحر، والله أعلم.

مسألة:

واذا جن الرجل أو سكر أو أغمى عليه ليلا ولم يفق حتى طلع الفجر أعليه بدل أم لا؟

قال: يجب له أن يبدل اعتكافه اذا أفاق لأن الاعتكاف لا يجوز الا بالصوم، والصوم لا ينعقد الابنية من الليل، ولا نية لهؤلاء، والله أعلم.

* مسالة:

وكفارة المعتكف اذا حنث أو فرط فيها؟

فمختلف فيها: كفارته مثل كفارة الواطئ فى شهر رمضان لاتفاقهما

في الوجوب، وقيل ليس فيها تخيير، وانما هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا بدل أيام الاعتكاف بصيامها، والله أعلم

مع