الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠١-
- 101
-
* مسألة:
اختلف في المعتكف اذا سكر: فمن قال ان المعاصي تفسد الاعتكاف أفسد عليه بذلك، ومن قال لا يفسد الا الجماع لم ير عليه فسادا،
والله أعلم
مسألة:
والمعتكف اذا رأى صبيا يريد أن يسقط في بئر خارج المسجد؟
فله أن يذهب اليه ويمسكه عن التلف، واذا قضى اعتكافه وقف بالمسجد بقدر ذلك متصلا باعتكافه الأول ولا يقطعه ويجزيه أن يقعد بالليل مكان النهار، وبالنهار مكان الليل، وان صائحا سمع بالمسلمين فله أن يذهب اليه وينقذه من القتل، ويقضى قدر ذلك متصلا باعتكافه الأول، والله أعلم.
* مسـ مسألة:
يصيح
وهل يجوز للمعتكف أن يكتب صكوكا للناس في موضع اعتكافه شيئا ويصح من كتب الأثر وغيرها هو وغيره من الناس، ويكون عنده في موضع أو يعلم أحدا القرآن عند أحد من الناس في المسجد؟
قال: فهذا عندنا من الطاعة المأمور بها اذا كان في موضع اعتكافه أن يذكر الله ويقرأ ويعلم ويتعلم، ولذلك جميع الطاعات مأمور بها اذا كان في موضع اعتكافه، والله أعلم.
* مسألة:
دون الليل؟
ابن عبيدان: ومن جعل على نفسه اعتكاف عشرة أيام ونوى النهار