الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥1.0
-
قلت له: فان كان فى نذره أنه يعتكف لا غيره من عدد الأيام بذكرها
في قول، ولا نية ماذا يلزمه؟
قال: فعسى فى اليوم الواحد أن يجزيه، فان تطوع بما زاد عليه فهو خير والا فلا يلزمه الا ذلك
قلت له: فان نذر أن يعتكف يوما أو يومين متى يدخل في موضع اعتكافه لأداء ما عليه، وحتى متى يلزمه أن يكون في يومه فيه؟
قال: قد قيل في اليوم انه من الفجر الى الليل لا ما دونه، وعلى هذا فلابد له فيه من أن يستغرقه طرفيه، فانه لا يصح أن يكون أقل
من ذلك.
قلت له: فيدخل فيه من قبل أن يطلع الفجر فيبقى في الموضع
الليل والا فلا يجزيه؟
الى
قال: نعم لئلا يفوته من اليوم شيء في غيره، فان عليه من أوله الى آخره أن يكون فيه الا ما لزمه أو جاز له أن يخرج اليه، والا فهو
كذلك
قلت له: فيكون فى اليومين ليلة هى بينهما ولابد منها؟
قال: هكذا معي
في قول المسلمين في هذا، ولا أعلم أنه يختلف
في ذلك
أم لا؟
قلت له: فان كان ثلاثا فصاعدا فعلى هذا يكون في دخوله وخروجه
قال: نعم فى بعض القول، وقيل انه يدخل فيه قبل الليل، ويخرج
عند غروب الشمس آخر أيامه على حال.