كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٦

-

-

قلت له: فان قال شهرا أو نصفه، أو ثلثى شهر، أو ثلثه أو خمسة أشهر أو عشرة أو ثلاثة عشر شهرا أو ما يكون من نحو هذا فيه من

قول في نذره به؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل ان عليه أن يدخل فيه من قبل الليل من أول ليلة منه لا ما

وهو كذلك، الأن الشهر لا أن يكون الا يصح دونه ولا أعلم أنه يختلف فى هذا الأوان.

وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل على ذلك.

قلت له: فان قال: فى نذره به أياما فلم يذكر بعدد ولا نواه فكم

يلزمه؟

صوم

قال: قد مضى من القول فيما يكون من نحو هذا نذرا في ما يدل على أقل ما يقع عليه هذا الجمع وأكثره كم هو من يوم وكفى

عن اعادته فى هذا الموضع مرة أخرى لأنه معنى في ذلك

قلت له: فهل يجوز فيصح أن يكون بغير صوم أم

•

sy

قال: لا أعلمه من قول أهل العدل، لأنه من شروطه في قولهم فكيف يجوز أن يصح بما دونه اني لا أعرفه الا من قول من لا يعتد

برأيه لما به من مخالفة في دينه

قلت له: ففى أى موضع يؤمر أن يقيم فيه حال اعتكافه، أو حيثما

أراد جاز له؟

6

قال: قد قيل فيه انه لا يصح الا بالمسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه السلام وفى قول آخر فى كل مسجد يصلى فيه جماعة، وقيل بجوازه فى أى مسجد شاء لأن له أن يقوم فيه بصلاة الجماعة فلا يمنع منها، وربما دخل عليه الرأي في ذلك