كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

-

114

-

به من الاختلاف في لزوم البدل والكفارة لرأى من قال بهما، وقول من لا يلزمه الا كفارة نذره، ورأى من يقول بالبدل لا غيره من الكفارة لعذره، وعلى قول آخر: فيجوز أن يكون لا بدل عليه ولا كفارة في ذلك.

قلت له: فان كان فوتها عن تفريط في تأديته بها؟

قال: فأحرى ما به أن يلزمه البدل والكفارة، ويجوز على قول آخر الأن تجزيه الكفارة عن البدل، وعلى قول آخر: فيجوز لئلا يكون عليه شيء في ذلك

قلت له: وما فاته أو أفسده أو تمادى في قضائه حتى وفاته قبل الوفاء به، أيلزمه أن يوصى به أم لا؟

قال: فعسى فى الأداء وما لزمه من بدله على معنى القضاء أن يختلف في أن عليه أن يوصى به لأنه لا من عمل الأبدان في الأصل فيجوز وأن يلحقه معنى ما في الصلاة والصوم والحج الأهل العدل من رأى في جوازها بالغير الا أنه يعجبنى له أن يوصى به في غير دينونة، لعسى من بعده أن يقضى عنه ما قد لزمه من هذا في زمان مثل ما في رمضان، وما خرج من العمل الى ما فيه من كفارة، فلابد له من أن يوصى بها الا على رأى من يقول فى التوبة مجزية له عنها، والا

فهى

لذلك

وما جاز عليه الرأى فلزمه على كل قول ما فيه، فالذي يلزمه أن يعمل به في حياته هو الذي يوصى به بعد وفاته الا ما يكون من زيادة يجوز له أن يحتاط بها في ذلك

قلت له: وما لم يؤقته بمعلوم من الأشهر أو الأيام؟

قال: فهو الذى لا يفوته، ومتى ما عمله أجزاه، ولا شيء عليه