الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢- 122
-
مسألة:
ومن حلف لا يفعل شيئا مما يمكن أن يفعله مرة بعد مرة، وقد كان فعله أو كان مما لا يفعل الا مرة، وقد كان فعله؟
فلا حنث عليه فيما يمكن فعله مرة بعد مرة حتى يفعله بعد اليمين، ويحنث فيما لا يمكن فعله الا مرة واحدة اذا كان قد فعله، ومثل ذلك من حلف أن لم يذبح هذه الشاة أو أن لم يصل هذه الصلاة، وقد كان فعل ذلك من قبل، ولا يمكن اعادة فعله، ومثل النوع الآخر إن قال لم يدخل هذا البيت أو الدار أو القرية، فاذا دخله بعد اليمين حنث،
والله أعلم
* مسالة:
ومن حلف لا يشارك فلانا أو لا يعتق عبده، ولا يفارق غريمه، فمات أبوه وأصبح المال مشتركا بينه وبين من حلف عنه، وورث من لا يحل له نكاحه بالنسب فعنق الأجل ملكه اياه، أو فارقه غريمه بلا رأيه؟
فلا يحنث في جميع ذلك لأنه ليس من فعله وأخاف أن يحنث اذا رضى بمشاركة فلان بعد أن علم بها، الا أن يزيل الذي له حين علمه، وأمكنته المقاسمة، والله أعلم.
* مسألة:
حلف على شيء أنه لا يفعل، وكانت يمينه على غضب، ولم كيف حلف ونسى ذلك، فأخبره ثقة أنه وقت يمينه قد انقضى؟
فأرجو أن يسعه قبول قوله ولا يحنث اذا فعل بعد الوقت الذي أخبره به، وقد أجاز الفقهاء قبول قول الواحد الثقة في رفع آية، وفى