كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

123

هلال رمضان، وفى حفظ الصلاة على المصلى على، وفي قضاء الحق، الا أن ينكر القبض من هو له، وقد جرت بين الناس في أرسالهم الواحد ائجهم، وقضاء ديونهم، وبيعهم وشرائهم، وقبول قوله ما

في حوائجهم لم تقع فى ذلك مناكرة ولا مخاصمة، فيقول اشتريت هذا من فلان وبهذا من فلان وبهذه الدابة من فلان، ولو طلبوا صحة هذا في الحكم لم يجز الا بالصحة، ولولا جواز ذلك لضاق عليهم كثير من أمر دينهم و دنياهم، ولم يجز لأحد أن يرسل غيره فى ذلك حتى يكون حاضرا بنفسه،

و الله أعلم.

*

مسألة:

ومن حلف لا يذكر فلانا الا بخير، فذكره بسوء، وقد كان في ذكره بالخير فساد على المسلمين، وبالسوء صلاح لهم؟

فانه

يرجى ما فيه الصلاح للمسلمين، ولا يكون كاذبا ولا حانثا، وهو مثاب فى قوله اذا أراد به صلاحا للمسلمين على قول، والله أعلم.

* مسألة:

ومن وجد جبارا أخذ شاة أو غيرها لرجل ظالما فأراد خلاصها منه

لربها، فحلف للجبار أنها له لأجل خلاصها؟

فلا يكون بذلك كاذبا ولا حانثا على قول، والله أعلم.

* مسألة:

قال أبو سعيد: كل شيء حلف عليه وهو يسعه أن لا يفعله فجبر على ذلك، ففيه اختلاف، وأما ما كان لا يسعه تركه فجبر عليه بعد أن حلف لا يفعله فهذا حانث لا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم