كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

0 124

-

* مسألة:

ومن حلف

مع حاكم أو وال أو وحده أنه كان كذا فدراه ودراهمه

المعروفة على فلان فهى صدقة على الشراة أو المسلمين، ثم أقرأو صح عليه أنه كاذب في يمينه؟

فان الحاكم لا يجبره على دفع ذلك لمن جعله له، وانما يتولى دفع ذلك بنفسه، وان لم يدفع بقيت تبعته عليه، فان طالبه الذي تصدق عليه فلا يحكم عليه به وهو أعلم بيمينه، ولا يجبر الناس على اخراج الكفارات فى الأيمان، ولا فى النذور، ولا فصدقة أموالهم، ولا يحكم الا في الطلاق والعتاق والظهار اذا طلبت الزوجة والعبد ذلك، والله

عليهم أعلم

* مسألة:

ومن

حلف أنه لا يعرف مال فلان وهو يعرف بعضه أو حلف أنه ليس

له مملوك وله حصة في مملوك؟

فلا يحنث حتى يعرف المال كله ويكون له مملوك خالص، والله أعلم.

مسألة:

ومن حلف أنه لا يشترى عبدا أو غيره فاشترى جزءا منه؟

فأما فى العبد فلا يحنث حتى يشرى عبدا تاما، وأما غيره مثل الثوب فان كان فى الجزء الذي اشتراه لباسا حنث، وان لم يكن لم يحنث إلا أن يحلف على ثوب بعينه أنه لا يشترى، فاذا اشترى منه جزءا لم يحنث حتى يشتريه كله، والله أعلم.